كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

من فروع القاعدة:
١- ما لو تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه فإن عدم علمه بالمعنى له تأثير، في عدم المؤاخذة. فمن الفقهاء من يرى أن هذا الطلاق لا يترتب عليه أثر أصلا، ومنهم من يقول: تطلق في القضاء لأنه يُبنى على الظاهر، ولا تطلق ديانة.
٢- ما لو تلفظ بكلمة: "بعت"، ونحوها ولم يكن يعرف معناها فإنه لا ينعقد١.
٣- ما لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم يعد مرتدا٢.
---------------
١ لم أقف على صورة هذه المسألة وإنما يبحث الفقهاء اشتراط التراضي في البيع ونحوه، وبيع الهازل ونحوهما. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٤، وحاشية الدسوقي ٤/٤-٦، والمجموع ٩/١٤٨، ١٧٠، والإقناع ٢/٥٦-٥٧.
٢ يبحث الفقهاء – في الغالب – حكم ردة المجنون، ومن لا يعقل، ومن في حكمها، ولعله يدخل في ذلك من ينطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها. انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٤، وشرح منح الجليل ٧/٤٧٧، وروضة الطالبين ١٠/٧١-٧٣، والمغني ١٠/٣٧٣.

الصفحة 453