كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)
مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى١.
وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة٢.
معاني المفردات:
متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط٣.
بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا٤.
الإقلاع: الكف٥.
المعنى الإجمالي:
صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه٦، والحال أنه متلبس به بحيث يكون
---------------
١ كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وكقاعدة ((ما قارب الشيء هل يعطى حكمه)) ، ونحوهما.
٢ انظر: البرهان ١/٢٩٩، والمنخول ص١٢٩، والوصول ١/١٩٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩٧-٤٠٠.
٣ انظر: الصحاح ٣/٩٧٣، والقاموس المحيط ٢/٢٤٨ (لبس) .
٤ انظر: الصحاح ٢/٥٨٦ (بدر) .
٥ الصحاح ٣/١٢٧٠ (قلع) .
٦ يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.