كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)
الأدلة:
أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها:
١- قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} ١.
قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض٢.
٢- ما رواه عروة البارقي٣ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"٤.
---------------
١ الكهف (١٩) .
٢ أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٢٢٨.
٣ هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة ٣/٤٠٣، والإصابة ٤/٤٨٨.
٤ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٦/٧٣١ (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .