كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)
القاعدة الثامنة والثلاثون: من١ فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي٢، ثم قال: "ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"٣.
معاني المفردات:
الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا٤.
يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني٥.
وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،
---------------
١ نص ابن رجب "إذا فعل ... "، واستبدَلْتُ لفظ "إذا" بلفظ "من" لأنه أظهر في رأي في إفادة عموم الأفراد.
٢ القواعد لابن رجب ص٨.
٣ المرجع السابق ص٩.
٤ انظر: الصحاح ٢/٥٧٧ (أخر) .
٥ انظر: الصحاح ١/٤٠ (جزأ) .