كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)
الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.
من فروع القاعدة:
١- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ ١.
٢- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ ٢.
٣- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ ٣.
---------------
١ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق ١/٤٥، وشرح الخرشي ١/١٨٦، والمهذب ١/٣٤-٣٥، والمغني ١/٣١٥.
٢ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ١/٤٨، وشرح الخرشي ١/٢٧٠، والقوانين الفقهية ص٥٦، وروضة الطالبين ١/٣٣٧، والمغني ٢/١٣٠.
٣ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ٢/٥١٦، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي ٢/٢٦٨، والمهذب ١/٢٢٨، والمغني ٥/٣٠٦.