كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

وذكر الأصوليون له عدة تعريفات لم يسلم أكثرها من اعتراض.
منها: أنه معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ.
ومنها: أنه جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة.
وقال بعضهم: هو أمر بديهي لا يحتاج إلى التعريف١.
والجهل لغة: خلاف العلم، وأصل مادة العلم دال على أثر بالشيء يتميز به عن غيره٢.
واصطلاحا قيل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه٣، وقيل: إنه انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: غير ذلك٤. والصحيح -فيما يظهر لي- أن تعريف الجهل يجب أن يشمل
---------------
١ انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٢٦٦، والتلويح على التوضيح ٢/١٦٩.
٢ انظر: مقاييس اللغة ٤/١٠٩-١١٠ (علم) ، والصحاح ٤/١٦٦٣ (جهل) .
٣ التعريفات ص٨٠.
٤ انظر: عوارض الأهلية للدكتور حسين الجبوري ص٣٣٥-٣٣٦.

الصفحة 521