كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)
وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا١.
المعنى الإجمالي:
المراد أن العبادة ذات الوقت المعين التي يُتَصَوَّر فيها الأداء، ويتصور فيها القضاء٢ تصح إذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا -أي في وقت الأداء- بنية القضاء، أو فعلت بعد وقتها المقدر –أي في وقت القضاء- بنية الأداء. وقد قيد كثير من العلماء ذلك بأن لا يكون مُتعمَّدا، لأنه في حالة التعمد يكون عبثا ممنوعا٣.
---------------
١ انظر: مناهج العقول ١/٨٨، وشرح الكوكب المنير ١/٣٦٣.
٢ العبادات من حيث الأداء والقضاء على ثلاثة أقسام:
١- قسم لا يوصف بأداء ولا قضاء وهو ماليس له وقت محدود كالإيمان.
٢- وقسم له وقت محدود لكنه لا يقبل القضاء كصلاة الجمعة.
٣- وقسم له وقت محدود يمكن أن يقع أداء ويمكن أن يقع قضاء كالصلاة المفروضة. انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/١٢٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٩-٢٠، ولابن نجيم ص٣٨، وشرح الكوكب المنير ١/٣٦٣.
٣ انظر: المراجع السابقة، وإيضاح المسالك ص١٦٠، والمجموع ٣/٢٢٦، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية ١/٤٥٢-٤٥٤.