كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)

يكون حكم الشيء في ابتدائه ودوامه واحدا فاستثنى الشارع من ذلك ما تكون مصلحة المكلفين فيه مقتضية لجعل حكم الابتداء متسامحا فيه بما لا يجوز دوامه والاستمرار عليه١، والله أعلم.
---------------
١ انظر: الفوائد الجنية ٢/٤١٣-٤١٤.

الصفحة 610