كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)

ووك اءها١، ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به"٢ الحديث.
ففي إباحة الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد تعريفها وعدم معرفة صاحبها دليل على تنزيل عدم العلم بالشيء -بعد بذل الجهد في معرفته- منزلة المعدوم فقد نزّل اللقطة التي يُجْهَل صاحبها منزلة المال الذي لا مالك له في إباحة الانتفاع وذلك بعد أن يغلب على ظنه عدم معرفة صاحبها.
٢- ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم
---------------
١ الوكاء: هو الخيط الذي تشد به الصرّة والكيس وغيرهما، وقال الجوهري: "هو ما يشد به رأس القربة:" انظر الصحاح ٦/٢٥٢٨ (وكى) ، والنهاية ٥/٢٢٢.
٢ متفق عليه أخرجاه بعدة ألفاظ، واللظ لهما. صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٠١ (اللقطة/إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/٢٠ (اللقطة) .

الصفحة 646