كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)

يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها١.
العمل بالضابط:
اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر٢، وابن قدامة٣، وغيرهما.
من فروع هذا الضابط:
١- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه٤.
٢- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد٥.
---------------
١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٩٦-٣٠٤.
٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٦٩.
٣ انظر: المغني ١٢/٣٧٨.
٤ انظر: الهداية ٢/٣٨٨، والقوانين الفقهية ص٣٠٣، والتنبيه ص٢٤٢، والمغني ١٢/٣٤٣.
٥ انظر: الهداية ٢/٤٠٠، والقوانين الفقهية ص٣٠٦، والتنبيه ص٣٤٣، والمغني ١٢/٣٩٢.

الصفحة 678