كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)
ثانيا: بعض الأدلة التي فيها الأمر بأنواع معينة من البذل وذم منعها.
كحديث: "لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبه في جداره" ١.
ومن هذا القبيل الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن الضحاك٢ بن خليفة ساق خليجا٣ له من العُرَيْض٤
---------------
١ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٣١ (المظالم/لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ، وصحيح مسلم مع النووي ١١/٤٧ (المساقاه/غرز الخشب في جدار الجار) .
٢ هو: الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي رضي الله عنه، شهد أحدا وتوفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة ٣/٣٥، والإصابة ٣/٤٧٥-٤٧٦.
٣ الخليج هنا هو: نهر يساق من النهر الأعظم. انظر الصحاح ١/٣١١، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ١/٦٠٤ (خلج) .
٤ العريص: واد بالمدينة كما ذكره الفيروز آبادي، وقال عاتق البلادي: "هو ناحية من المدينة في طرف حرة واقم شملها العمران، ومازالت معروفة" انظر القاموس المحيط ٢/٣٣٦ (عرض) ، ومعجم المعالم الجغرافية في السنة النبوية ص٢٠٥-٢٠٦.