كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)

الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.
ذكر هذا الضابط الزركشي، والسيوطي وااستثنيا منه ثلاث مسائل١.
معاني المفردات:
الوصية في اللغة: من وَصَى بمعنى اتصل، ووصّاه توصيةً عهد إليه٢ وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت٣.
المعنى الإجمالي:
هذا الضابط واضح المعنى ففيه المنعُ من الوصية بكل المال وتحريمه لما فيه من الإضرار بالورثة. ولكن بالنظر إلى الدليل الذي
---------------
١ هذه المسائل هي: أ) من كان له عبيد لا مال له غيرهم فأعتقهم جميعا وماتوا.
ب) المستأمن إذا أوصى بكل ماله.
ج) من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله.
انظر: المنثور ٣/٣٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٧٤، وسيأتي مزيد بيان لحكم هذه المسائل إن شاء الله.
٢ القاموس المحيط ٤/٤٠٠ (وصى) .
٣ التعريفات ص٢٥٢.

الصفحة 701