كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)
القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلاناً قُهرةً أي اضطراراً١.
وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) , أو (التملك الجبري) , والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.
وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:
الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين.
والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفاً-نزع الملكية الجبري وله صورتان:
أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة.
ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.٢
ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي
---------------
١ الصحاح ٢/٨٠١ (قهر)
٢ انظر: القواعد لابن رجب ص ٧٢-٧٣, والمدخل الفقهي العام١/٢٤٦-٢٤٧, والفقه الإسلامي وأدلته٤/٩٧.