كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)

من فروع الضابط:
إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.١.
وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.٢.
وجه التيسير:
وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه, ونقصاناً لماله كما هو ظاهر.
---------------
١ انظر: حاشية رد المختار ٢/٢٧٥, والخرشي٢/١٩٨, والمهذب ١/١٦٠, والمغني٤/٣٠٣.
٢ راجع ما تقدم ص٧٣٧/ح٣.

الصفحة 743