كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 2)
جهة, وعلى المجني عليه, أو وليه من جهة أخرى.
فأما ما هو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة على ما زاد عنها أو أقل لحفظ أو ما دونها.
وأما ما هو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه - إذا أراد العفو عن القصاص - بما يذهب غيظ نفسه على الجاني١, والله أعلم.
---------------
١ انظر أعلام الموقعين ١/١٢٢ووسقوط العقوبات في الفقه الإسلامي للدكتور جبر الفضيلات ١/٦٣.