كتاب منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

41 - حَدثنَا حَفْص الربالي، ثَنَا عبد الْكَبِير بن عبد الْجَبَّار، قثنا عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُضحي بِالْمَدِينَةِ بالجزور وبالكبش إِذا لم يكن جزور.

الصفحة 148