كتاب تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديثا

21…
2 - أما قبيلة بني قينقاع فكانت مختصة بالصياغة لأنهم كانوا أغنياء جداً فكانت سوقهم المسماة سوق الصاغة وكانت منازلهم في العالية في الشمال الغربي من المدشونية (1).وكانت هناك قرى خاصة بهم وأسواق أيضاً يعملون فيها وهذه أسماء بعض قبائل اليهود. بنو قريظة، بنو النضير، بنو قحمم، بنو زعوراء، بنو ماسكة، بنو لقمقة، وبنو زيد اللات وهم رهط عبد الله بن سلام، وبنو قينقاع، بنو حجر، وبنو ثعلبة، وأهل زهرة، وأهل زيالة، وأهل يثرب وهم العيص، وبنو عكوا، وبنو مزاية. أما قبائل العرب فكانت بني أنيف وهم حي من بلى ويقال إنهم بقية العمالقة وبني معاوية بن الحارث وبني الجذماء وهم حي عظيم من أحياء اليمن. وكانت اليهود قد اتخذت الآطام لتتحصن بها من أي عدو يأتيها فأنشأت من هذا النوع ـ 59 ـ تسعة وخمسين أطماً فطان المجموعو كلها ـ 72 ـ اثنين وسبعين أطماً قبل هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة نهى الأنصار كما نهى المهاجرين عن هدم هذه الآطام وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه إنها زينة المدينة المنورة (2).
وأمرهم صلى الله عليه وسلم ببناء آطام جديدة غير ال ـ 72 ـ أطماً السابق ذكرها (3) فبنى الأنصار والمهاجرين ـ 56 ـ ستة وخمسين أطماً جديدة تنفيذاً…
__________
(1) المدشونية معروفة بهذا الاسم حتى الآن وهي بستان آل الرفة المطلة على شارع الأمير عبد المحسن (شارع قربان) جنوب حديقة الشباب التابعة لأمانة المدينة المنورة. (2) ورد في كتاب الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي المتوفي سنة 942 هـ في الجزء الثالث ص 442 ما نصه " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آطام المدينة أن تهدم ".وروى الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آطام المدينة أن تهدم " قال رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. (3) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلاً، فليأتين على الناس زمان يكون الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ذكرهم ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهم جرحاً. وهذا الحديث يدل على تشجيعه صلى الله عليه وسلم على التملك في المدينة للسكنى سواء كان التملك داراً أو مزرعة أو متجراً أو غير ذلك مما يربط الشخص بالإقامة فيها.

الصفحة 21