كتاب إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث

فلم يجدها. فالواجِبُ (¬1) على مَنْ مرّ بلُقَطَة أنْ لا يَعْرِض لها، إلَّا أنْ يأخذها ليُعَرِّفَها.
* * *
29 - وقال أبو عبيد (¬2) في حديث النَّبي - صلّى الله عليه وسلَّم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، (¬3) [بينه وبينه ذَحْل] (¬4). ولا ظَنين في ولاء ولا القانع مع أهل البيت لهم".
قال أبو عبيد: الظّنين في الولاء والقرابة: هو الذي يُتَّهَم بالدّعاوة (¬5) إلى غير أبيه، أو المتولّي غير مَوَاليه.
هذا قولُ أبي عبيد.
قال أبو محمد: المنتسب إلى غير أبيه، والمتولّي غير مَواليه، ساقِط العدالة إذا تبيّن (¬6) ذلك منه، وَعُلِم أنَّه يعْلَمه من نَفْسه وهو مقيم عليه. فإِما أنْ يُظَنّ به ذلك ويتّهم فيه (¬7)، فلا (¬8) أرى السِّتْر والعدالة يزولان عنه (¬9) بالظنون بغير سَبَب مُوجِب. وليس الظّنين في
¬__________
(¬1) ينظر كتاب اللقطة في كتب الحديث والفقه.
(¬2) غريب الحديث 2/ 153.
(¬3) سقطت من: ظ، ولا توجد في غريب الحديث وينظر: الترمذي (كتاب الشهادات: 2).
(¬4) الذحل: (بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة): العداوة ينظر: النهاية 2/ 155؛ واللسان (ذ/ح/ ل).
(¬5) ظ: في الدعاوة.
(¬6) ظ: تيقن.
(¬7) زيادة من: ظ.
(¬8) ظ: ولا أرى.
(¬9) زيادة من: ظ.

الصفحة 100