كتاب إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث

21 - وقال أبو عبيد في حديث النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -، في كِتابه لأكيْدر: (¬1) "لا (¬2) تُعَدّ فارِدتُكم" (¬3).
قال أبو عبيد: يُريد الشاة الزّائدة على الفريضة حتى تبلغ الفريضة الأخرى، إنَّها لا تُعَدّ عليكم. هذا قول أبي عبيد (¬4).
قال أبو محمَّد: [و] (¬5) قد تَدبّرتُ هذا التفسير فلم أرَ له وجْهًا؛ لأنَّ الواجِبَ في الصَّدَقَةِ أنْ يُؤْخَذ من أربعين [شاة (¬6)] واحدة. ولا يُؤْخذ منها شيء حتى تبلغ مائة وعشرين. فكيف يجوز أنْ يُسَمَّى ما بين أربعين إلى مائة وعشرين فاردة؟
وأحسِبُهُ أراد الشّاة الواحدة أو الشَّاة المنفردة، تكون للرجل في منزله يحتلِبُهَا فلا تُعدّ عليه ولا تُضمّ إلى ما في المَرْعَى من غَنَمِه.
* * *
¬__________
(¬1) أكيدر، هو: أكيدر بن عبد الملك الكندي، صاحب (دومة الجندل)، أسره خالد بن الوليد، وأحضره الى رسول الله (- صلّى الله عليه وسلَّم -) فحقن له دمه، وصالحه عن الجزية، ثم خلَّى سبيله، ويقال إنه أسلم، ينظر:
الإصابة 1/ 62، 129، أسد الغابة 1/ 135، منال الطالب في شرح طوال الغرائب 1/ 64 (تحقيق د./ محمود الطناحي)، وغريب الحديث 3/ 199، والأمتاع 1/ 463، والواقدي: 1025.
(¬2) غريب الحديث 3/ 126، وتمامة في 199/ 3، والأمتاع 1/ 466، والفائق 2/ 322، وتاج العروس 8/ 489.
(¬3) في الأصل: لا يعد.
(¬4) غريب الحديث: (يقول: لا تضم الشاة المنفردة إلى الشاة فيحتسب بها في الصدقة". وينظر 3/ 200، والنص فى: منال الطالب 1/ 66.
(¬5) سقطت من: ظ.
(¬6) زيادة من: ظ. وينظر: مغازي الواقدي: 1030.

الصفحة 89