كتاب سلاسل الذهب

مسألة (١)
واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (٢)، وأبى العباس ابن (٣) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (٤).
---------------
(١) انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية: البرهان ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٤٨، روضة الناظر ص ٢٢، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٨٤، الإحكام للآمدى ١/ ١٣٠، المحصول ١/ ٢٠٩، المعتمد ٢/ ٨٦٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨.
(٢) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. كان بارعًا زاهدًا انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج.
من شيوخه: ابن سريج.
من تلاميذه: أحمد بن على الجوبقى، وأبو على بن أبى هريرة.
من تآليفه: الفصول فى معرفة الأصول، وشرح مختصر المزنى، وكتاب الشروط، توفى عام ٣٤٠ هـ.
وفيات الأعيان ١/ ٧، طبقات ابن السبكى ٣/ ٢١، ٢٥٦، طبقات ابن هداية اللَّه ص ٦٦، وطبقات الأصوليين ١/ ١٨٨.
(٣) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الملقب بالباز الأشهب إليه انتهت الرحلة.
من شيوخه: المزنى، وأبو القاسم الأنماطى، والحسن الزعفرانى.
من تلاميذه: الحافظ الطبرانى، وأبو الوليد حسان الفقيه.
من تآليفه: كتاب الرد على ابن داوود فى إبطال القياس والأعذار والأنداد، والتقريب بين المزنى والشافعى. ولد عام ٢٤٩ هـ، وتوفى عام ٣٠٦ هـ.
طبقات ابن السبكى ٣/ ٢١، ابن كثير ١١/ ١٢٩، فؤاد سزكين ٢/ ١٨٣، ومقدمة البحر المحيط للزركشى.
(٤) ذكر ابن حزم فى كتابه الأحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس لها حكم فى =

الصفحة 101