كتاب سلاسل الذهب
المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (١) فهو مأمور به قطعًا عند اللَّه تعالى.
* * *
---------------
(١) فى الأصل (الأشياء) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٦٠، وانظر البرهان ٢/ ٨٨٨.
الصفحة 384
516