. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.
السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.
الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.
والراجح فى نظرى المذهب الأول.
وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.
* * *