كتاب سلاسل الذهب

وقولًا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (١)
ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (٢).
* * *
---------------
(١) حكاه فى المعتمد وقال بعد ما حكى عن القاضى عبد الجبار أنه ليس له أن يأخذ بالأخف، ولقائل أن يقول: له ذلك، لأن المعنيين إذا استويا صار الأخف رخصة. ٢/ ٩٤٠.
(٢) وهو قول القاضى أبى يعلى والمجد وأبى الخطاب. وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد. المسودة ص ٤٦٣، شرح الكوكب ص ٤٢٠، وروضة الناظر ص ٢٠٧.

الصفحة 453