كتاب مختصر الفتاوى المصرية

فَهَذِهِ الِاسْتِطَاعَة مُقَدّمَة على الْفِعْل لِأَنَّهَا لَو كَانَت لاتوجد إِلَّا مَعَ الْفِعْل لوَجَبَ أَلا يجب الْحَج إِلَّا على من حج

الصفحة 215