كتاب مختصر الفتاوى المصرية
وَأما الِاسْتِطَاعَة الَّتِي يكون مَعهَا الْفِعْل فقد يُقَال هِيَ المقرونة بِالْفِعْلِ الْمُوجبَة لَهُ
الصفحة 216
686