كتاب مختصر الفتاوى المصرية

أَو ركب دَابَّة مكارى يكارى بِالْأُجْرَةِ أَو سفينة ملاح يركب النَّاس بِالْأُجْرَةِ
فَإِن هَذِه إِجَارَة عرفية عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَتجب فِيهَا أُجْرَة الْمثل وَإِن لم يشْتَرط ذَلِك فَهَذِهِ إِجَارَة الْمثل
وَكَذَلِكَ لَو اتِّبَاع طَعَاما بِمثل مَا يَنْقَطِع بِهِ السّعر أَو بِسعْر مَا يَبِيع النَّاس أَو بِمَا اشْتَرَاهُ من بَلَده أَو برقمه فَهَذَا يجوز فِي أحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
وَقد نَص أَحْمد على هَذِه الْمسَائِل وَمثلهَا فِي غير مَوضِع وَإِن كَانَ كثير من متأخري أَصْحَابه لَا يُوجد فِي كتبهمْ إِلَّا القَوْل الآخر ففساد هَذِه الْعُقُود كَقَوْل الشَّافِعِي وَغَيره وَبسط هَذِه الْمسَائِل ف مَوَاضِع آخر
وَالْمَقْصُود هُنَا كَانَ مسَائِل الْحَضَانَة وَأَن الَّذين اعتقدوا أَن الْأُم قدمت لتدم قرَابَة الْأُم لما كَانَ أصلهم ضَعِيفا كَانَت الْفُرُوع اللَّازِمَة للْأَصْل الضَّعِيف ضَعِيفَة وَفَسَاد اللَّازِم يسْتَلْزم فَسَاد الْمَلْزُوم بل الصَّوَاب بِلَا ريب أَنَّهَا قدمت لكَونهَا أُنْثَى فَتكون الْمَرْأَة أَحَق بحضانة الصَّغِير من الرجل فَتقدم الْأُم على الْأَب وَالْجدّة على الْجد وَالْأُخْت على الْأَخ وَالْخَالَة على الْخَال والعمة على الْعم وَأما إِذا اجْتمع امْرَأَة بعيدَة وَرجل قريب فَهَذَا لبسطه مَوضِع آخر
إِذْ الْمَقْصُود هُنَا ذكر مَسْأَلَة الصَّغِير الْمُمَيز وَالْفرق بَين الصبية وَالصَّبِيّ فتخيير الصَّبِي الَّذِي وَردت بِهِ السّنة أولى من تعْيين أحد الْأَبَوَيْنِ لَهُ وَلِهَذَا كَانَ تعْيين الْأَب كَمَا قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَته والتخيير تَخْيِير شَهْوَة
وَلِهَذَا قَالُوا إِذا اخْتَار الْأَب مُدَّة ثمَّ اخْتَار الْأُم فَلهُ ذَلِك حَتَّى قَالُوا مَتى اخْتَار أَحدهمَا ثمَّ اخْتَار الآخر نقل إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِن اخْتَار ابْتِدَاء
وَهَذَا قَول الْقَائِلين بالتخيير الْحسن بن صَالح وَالشَّافِعِيّ وَأحمد بن حَنْبَل
وَقَالُوا إِذا اخْتَار الْأُم كَانَ عِنْدهَا لَيْلًا وَأما بِالنَّهَارِ فَيكون عِنْد الْأَب ليلعمه ويؤدبه هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك وَهُوَ يَقُول يكون عِنْدهَا بِلَا تَخْيِير للْأَب تعاهده عِنْدهَا وأدبه وَبَعثه إِلَى الْمكتب وَلَا يبيت إِلَّا عِنْد الْأُم

الصفحة 627