كتاب مختصر الفتاوى المصرية

آل نَفسه فَيكون آل مُحَمَّد لَيْسَ فيهم بني دون آل أبراهيم ففيهم أَنْبيَاء
وَإِن قُلْنَا إِنَّه دخل فِي آل إِبْرَاهِيم كَانَ آل إِبْرَاهِيم فيهم مُحَمَّد وأنبياء غَيره
وَآل مُحَمَّد فيهم مُحَمَّد وَلَا نَبِي مَعَه فَتكون الْجُمْلَة الَّتِي هُوَ وَغَيره فِيهَا من الْأَنْبِيَاء أفضل من الآخرين
وَاتفقَ الْمُسلمُونَ على أَن الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الدُّعَاء كلمة سرا أفضل بل الْجَهْر وَرفع الصَّوْت بِالصَّلَاةِ بِدعَة وَرفع الصَّوْت بذلك أَو بالترضى قُدَّام الْخَطِيب فِي الْجُمُعَة مَكْرُوه أَو محرم بالِاتِّفَاقِ وَمِنْهُم من يَقُول سرا وَمِنْهُم من يَقُول يسكت
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِلَفْظ الحَدِيث أفضل من كل لفظ وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأَذَان وَالتَّشَهُّد قَالَه الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم
وَهِي فِي الصَّلَاة وَاجِبَة فِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ وَقَول للشَّافِعِيّ وَلَا تجب فِي غَيرهَا وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا تجب فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حُذَيْفَة
ثمَّ مِنْهُم من قَالَ تجب فِي الْعُمر مرّة وَمِنْهُم من قَالَ تجب فِي الْمجْلس الَّذِي يذكر فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَأما استفتاح الفأل فِي الْمُصحف فقد تنَازع فِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ ذكر القَاضِي أَبُو يعلى عَن ابْن بطة فعله وَلَكِن عَن غَيره أَنه كرهه
والاجتماع على الْقِرَاءَة وَالذكر وَالدُّعَاء حسن إِذا لم يتَّخذ سنة راتبة وَلَا اقْترن بِهِ مُنكر من بِدعَة

الصفحة 92