كتاب الاقتراح في أصول النحو ط القلم
وكافة أصحابنا والكوفيون أيضا.
فإذا كان ذلك مذهبا للبلدين وجب أن تنفر عن خلافه ".
قال: " ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف نصا ".
الصفحة 161
496