كتاب الاقتراح في أصول النحو ط القلم

كان مرفوعا فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس خرب. انتهى.
وقال غيره: إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافا لمن تردد فيه وخرقه ممنوع ومن ثم رد.
وقال ابن الخشاب في المرتجل:
" لو قيل: إن من الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولا إجراء لها مجرى إن الشرطية وتلك لا موضع لها من الإعراب لكن مخالفة المتقدمين لا تجوز ". انتهى.

الصفحة 163