كتاب مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي

2 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، قَالَ: «§يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ يَتَوَضَّأُ
3 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: §صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا، لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا فِي السَّفَرِ وَلَا فِي الْحَضَرِ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

الصفحة 20