كتاب مسند السراج

612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلاةِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاهُمَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بني هَاشم ثن سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لأَنْ: رَآكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رأنا فَلم يأمرا وَلَمْ يَنْهَنَا.

614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو (1) بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِبَابِ (2) أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ.

615 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ ثَابِتًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أنس: كَانَ الْمُؤَذّن يُؤَذِّنُ فَيُبَادِرُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَلا يُعَابُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
¬_________
(1) فِي الأَصْل: عمر.
(2) وَفِي الصَّحِيح: كبار.

[612] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي صَلَاة الْمُسَافِرين فِي بَاب اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب (ج1 ص278) عَن ابْن أبي شيبَة وَأبي كريب كِلَاهُمَا عَن ابْن فُضَيْل بِهِ.
[613] فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الله مولى نَبِي هَاشم لم أحد تَرْجَمته، وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات، أخرجه أَبُو داؤد (ج ص494) عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم الْبَزَّار عَن سعيد بِهِ.
[614] إِسْنَاده صَحِيح، وَقد مر رقم: 574.
[615] إِسْنَاده صَحِيح، مُكَرر مَا قبله.

الصفحة 213