كتاب مسند السراج
إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةُ لوَقْتهَا فَإِن أدرتها مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.
637 - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ ثَنَا حَبَّانُ، وَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَامَةَ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ، فَإِنَّ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلِ الصَّلاةَ مَعَهُمْ نَافِلَةً، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَدْرٍ.
638 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا عُمَرُ وَيَعْنِي ابْنَ حَكَّامٍ ثَنَا شُعْبَة عَن أيو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟ فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا إِنْ أدركتهم وَلم يصل فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلا تَقُولَنَّ قَدْ صَلَّيْتُ فَلا أُصَلِّي.
زِيَادَاتٌ (1)
639 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، وَيَقُولُ الأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ.
¬_________
(1) كَذَا فِي الأَصْل، وزيادات، أَي من بَاب فِي تَأْخِير الصَّلَاة فِي الْوَقْت، وَالله أعلم.
[637] إِسْنَاده حسن.
[638] إِسْنَاده ضَعِيف، لضعف عَمْرو بن حكام ضعفه عَليّ بن الْمَدِينِيّ والعقيلي والساجي وَغَيرهم وَقَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ كَمَا فِي الْمِيزَان (ج3 ص254) وَاللِّسَان (ج4 ص360) .
[639] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْمَوَاقِيت فِي بَاب من كره أَن يُقَال للمغرب الْعشَاء (ج1 ص80) عَن أبي معمر عبد الله بن عمر وَعَن عبد الْوَارِث بِهِ.
الصفحة 219