كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الجملة، أو لأن المخاطب (163/أ) يفهم البيع الصحيح، فلا يحتاج
إلى بيان. فلا يحتج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما
لا يحتج به على نفي سائر الشروط.
الوجه الثالث: أن قوله: "بع ... " إنما يفهم منه البيع
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا، ودليل دلك: أنه لو
قال: بعت هذا، أو بع هذا، لم يفهم منه بيع المكره، ولا بيع
الهازل، وإنما يفهم البيع الذي قصد به نقل الملك، ولو قالوا:
"فلان باع داره " لم يفهم منه (1) بيع لا حقيقة له، فلا تدخل هذه
الصورة في لفظ البيع؛ لانتفاء مسمى البيع المطلق.
الوجه الرابع: انه ك! نهى عن بيعتين في بيعة (2)، ومتى
تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه، فهو بيعتان في بيعة،
فلا يكون داخلا في الحديث.
الوجه الخامس: أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا؛
فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد لا يدخل فيه،
__________
(1)
(2)
في "الإبطال": (ص/208 - طبعة المكئب الإسلامي) هنا زيادة "إلا" وهي
خطأ، يفسد مععى الكلام، وهي ليست في طبعة مكتبة لينه (ص/ 291).
أخرجه أحمد: (203/ 11 رقم 6628)، والنسائي: (295/ 7)، والدارقطني:
(3/ 74 - 75)، والبيهقي: (5/ 340) من طرق عن عمرو بن شعيب عن ابيه
عن جده = عمدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه -.
وهو حديث صحيح بشواهده، وفي لباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن
مسعود - رضي الله عنهم -.
100

الصفحة 100