كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
وفي "الصحيحين" (1) عن الرجل الذي كان يخدع في البيع،
فقال له رسول الله ع! ي!: "إذا بايعت فقل: لا خلابة ".
وهذا شرط موافق لمقتضى العقد؛ ولكن اراد بيانه -ايضا-
بالشرط، كما قال ع! في بيع العداء (2): "بيع المسلم للمسلم لا داء
ولا غائلة ولا خبثة" (3). يبتنه قوله: "ولا تحل الخلابة لمسلم "،
وإذا حرمت الخلابة فالحيل خلابة، إما مع الخلق أو مع الخالق،
وهو - سبحانه - احق ان يستحيى منه.
الوجه العشرون (4): ما خرجاه في "الصحيحين" () عن ابي
حميد الساعدي قال: استعمل نبي الله ع! ي! رجلا من الأزد يقال له:
ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدكما لي،
قال: فقام رسول الله ع! ي! على المنبر، فحمد الله واثنى عليه، ثم
قال: اما بعد، فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولأني
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
البخاري رقم (2117)، ومسلم رقم (1533) وغيرهما من حديث ابن عمر
- رضي الله ععهما-.
قال الحافظ في "الفتح": (363/ 4): "بالتثقيل وآخره همزة - بوزن الفعال -
ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو. . .، صحابي قليل الحديث، اسلم
بعد حنين " اهـ.
أخرجه الترمذي رقم (1216)، وابن ماجه رقم (2251)، والدارقطني:
(3/ 77)، والبيهقي: (5/ 327) وغيرهم.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن
ليث "، وحسنه الحافط في "الفتح ": (12/! 36). و"خبثة " بضم الخاء وكسرها.
"الإبطال ": (ص/ 232).
البخاري رقم (3636)، ومسلم رقم (1832).
107