كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ونظير حديث ابن اللتبية، وهو:
الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابن ماجه (1) عن يحيى بن
[بي] (2) إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا
يقرض قرضا لأخيه، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله! و: "إذا
اقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة، فلا يقبله ولا
يركبها، إلا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
هكذا رواه ابن ماجه، ورواه سعيد (3) والبخاري في "تاريخه ". (4)
وروى البخاري في "صحيحه" (5) عن أبي بردة قال: قدمت
المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها
فاش، فاذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن او حمل
شعير او قت، فلا تأخذه، فانه رباه
وروى سعيد في "سننه" هذا المعنى عن ابي بن كعب. وجاء
عن عبدالله بن مسعود، وعن عبدالله بن عمر (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
رقم (2432).
زيادة من "الإيطال": (ص/234)، وابن ماجه، وانطر كلام شيخ الإسلام
فيمن هو يحيى بن ابي إسحاق، وكذا المزي في "تحفة الاشراف ": (427/ 1)،
و"النكت الطراف - بهامشه".
ابن منصور.
(8/ 310).
رقم (3814).
أخرج اثر ابن عمر عبدالرزاق: (144/ 8)، وصححه ابن حزم في "المحلى":
(86/ 8).
109

الصفحة 109