كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض
قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، فيصير بمنزلة
ان يأخذ الالف بهدية ناجزة وألف مؤخرة، وهذا ربا.
ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويهدي له بعد الوفاء؛ لزوال
المعنى، ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنة، وهذا بين
لمن تدبره من غير هوى.
قال تعالى: <ولاتمنن دتمتتكثر ا، ص اع) [المدثر/ 6] وهو ان يهدي
ليهدى إليه أكثر مما أهدى، فهذا كفه دليل على أن صور العقد غير
كافية، فكل ما لو شرطه في العقد كان عوضا فاسدا فقصده فاسد؛
لانه لو كان صالحا لما حرم اشتراطه؛ لقوله [! ص]: "المسلمون
على شروطهم إلا شرطا حل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود (1).
الوجه الثاني والعشرون: ان اصحاب النبي ع! ي! اجمعوا على
تحريم هذه الحيل وايطالها، واجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها،
وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم
__________
(1) رقم (3594).
واخرجه الدارقطني: (3/ 27)، والحاكم: (2/ 49)، والبيهقي: (6/ 79)
وغيرهم من حديث ابى هريرة - رضي الله عنه -.
والحديث صححه الحاكم وقواه الحافط في "التغليق ": (3/ 281 - 282)،
لكن ليس فيه زيادة "إلا شرطا أحل حرافا. . ."، وهذه الزيادة إنما هي في
حديث عمرو بن عو! أخرجه الترمذي رقم (1352)، وابن ماجه رقم
(2353)، والحاكم: (49/ 4)، وغيرهم، وفي سنده كثر بن عبدالله المزنى
ضعيف، وقد تفرد به، وإن صححه الترمذي.
110

الصفحة 110