كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وأيضا: فان عمر وعثمان وعليا وسائر البدريين وغيرهم-
اتفقوا على [أن] (1) المبتوتة في المرض ترث، ولم ينكر ذلك أحد.
فعلم أنهم كانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الحيل، وهذا إذا
تأمله اللبيب؛ قطع بتحريم جنس هذه الحيل وابطالها.
الوجه الثالث والعشرون (2): أنه -سبحانه - إنما اوجب
الواجبات وحرم المحرمات لما فيه من المصالح لخلقه، ودفع
المفاسد عنهم؛ ولان يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه، فإذا
احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب [بأن يعمل عملا
لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك
الواجب ضمنا وتبعا لا صلا وقصدا، ويكون إنما عمله ليغير ذلك
الحكم أصلا وقصدا] (3)، والله تعالى إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما؛
لما في ذلك من الفساد، وأباح البيع والنكاح لما فيه من المصلحة،
ولابد ان يكون بين الحلال والحرام فرق، والا لكان البيع مثل
الربا، والفرق في الصورة دون الحقيقة غير مؤثر؛ لان الاعتبار
بالمعاني، فان الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها
واحدا، بخلاف العكس (4).
فالأمر المحتال به صورته صورة الحلال، وليس حقيقته
__________
(1) من " ا لابطا ل ".
(2) " ا لا بطا ل ": (ص / 5 4 2).
(3) زيادة من "الإبطال " يستقيم بها الكلام.
(4) اي: لو اتفقت ألفاظها و ختلفت معانيها كان حكمها مختلفا.
112

الصفحة 112