كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ومقصوده ذلك، فيجب الا يكون بمنزلته، فلا يترتب عليه حكمه.
الوجه الرابع والعشرون: أنك إذا تاملت عامة الحيل وجدتها
دفعا (1) للتحريم أو الوجوب، مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو
التحريم، فيصير حراما من وجهين:
من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب.
ومن جهة أنها خداع وتدليس، وخلابة ومكر، ونفاق واعتقاد
فاسد.
وهذا الوجه اعطمها إثما؛ لانه بمنزلة البدع والنفاق، بخلاف
الاول، فإنه بمنزلة سائر العصاة. ـ
وإذا استفرغ الرجل وسعه وعمل بها كان معذورا، فيمنع من
لحوق (165/ب) الذم، [وإلا] (2) كان المقتضي للذم قائم (3)، ولهذا
كان التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا في ذلك أعطم من
التغليظ على من يعمل بها مقلدا.
وهذا الوجه مما اعتمد عليه احمد، قال ابو طالب: سمعت
ابا عبدالله قال له رجل في "كتاب الحيل) ": إذا اشترى الرجل أمة
فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغني أن
المهدي اشترى جارية فأعجبته، فقيل له: أعتقها وتزوجها، فقال:
__________
(1) " الإبطال ": " ر فعا ".
(2) "الأصل" و (م): "وإن "، والإصلاح من "الإبطال ".
(3) كذا، وصوابه: قائما.
113

الصفحة 113