كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

التاسع (1): ان النبي - صلى الله عليه وسلم - امر الذى ارسل معه بهديه إذا عطب
شئ منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله بدمه، ويخفي بينه وبين
المساكين، ولا ياكل هو منه ولا أحد من أهل رققته (2)؛ لئلا يفضي
ذلك إلى أن يقصر في علفها وحفظها.
العاشر: انه - صلى الله عليه وسلم - نهى عق الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها
وبين اختها، وقال: "إي إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" (3)، ولو
رضيتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذلك ذريعة إلى! عل
القطيعة المحرمة
ولذلك حرم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجور
بينهن في القسم؛ لقوله تعالى: < ذلك آ فى- لألعولوا *نم*) [النساء/ 3]،
وهذا نص في اعتبار الذريعة.
11 - وكذلك حرم خطبة المعتدة.
__________
(1)
(2)
(3)
هو في "الإبطال ": (ص/ 266 - 267) الوجه الملاثون، وما بعده هو التالمع
في "الإبطال ": (ص/ 0 26).
أخرجه مسلم رقم (1325) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
أخرجه البخاري رقم (5109)، ومسلم رقم (1408) من حديث أبي هريرة
-رضي الله عنه -.
ورواه الطبراني في "الكبير": (11/ رقم 11931)، وابن حبان 9 ألاحسان ":
(426/ 9) من حديث ابن عباس وزاد فيه: ((إنكم اذا فعلتم ذلك قطعتم
ارحامكم ".
تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء قيإنكن إذا قعلتن. . ."،
ورواية الطبراني بالميم كما تقدم ء
119

الصفحة 119