كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

واعلم أن المقصود هنا: بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها
يتعرض لسخط الله وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على
صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان، ومالا يمكن نقضه فيجب
ضمان ذلك على المفسد له، بمنزلة ضمان الأموال بالتلف.
وهذا مثل من يطأ امراة أبيه [أو ابنه] لينفسخ نكاحه، عند من
يرى تحريم ذلك، فيغرم ذلك ما قسد بفعله، وأما غير ذلك فيعامل
بنقيض قصده؛ فمن أراد أن يؤخر الصوم بأن يسافر في الحز ليصوم
في الشتاء -مئلا-، فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفر،
ونحو ذلك.
ومن قصد قتل رجل لينزوج امر ته؛ لم تحل له، ونحوه.
وتلخيص ذلك: أن الحيل نوعان؛ أقو 1 ل وأفعال.
فالاقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر فيها القصد،
وتكون صحيحة تارة، وهو: ما ترتب حكمه عليه، وفاسدة أخرى،
فلم يترتب حكمه عليه.
ثم ما ثبت حكمه؛ منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه؛
كالبيع والنكاح، ومنه مالا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق (1)،
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب=
أمكن إبطاله؛ إما من جميع الوجوه، واما من الوجه الذي يبطل
مقصوده، بحيث لا يترتب عليه اثره الذي احتيل عليه، كما حكم به
__________
(1) زاد في "الايطالط": "مع ان في ذلك نزاعا".
122

الصفحة 122