كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الصحابة في طلاق الفارَّ (1).
واما الأفعال؛ فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل،
كالسفر للقصر أو الفطر. وإن اقتضت تحريما على الغير، فانه قد
يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حلا عاما إما
بنفسها أو بواسطة زوال الملك؛ فهذه مسألة القتل وذبح الصيد
للحلال، وذبح المغصوب للغاصب.
وبالجملة؛ فان قصد (167/ب) بالفعل استباحة محرم؛ لم
يحل، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له؛ فالأقيس أن لا يحل
- أيضا - له، ويحل لغيره.
وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هنا، نبهنا على هذا القدر
من الحيل وإبطالها، والكلام في التفاصيل ليس هذا موضعه، وهذا
القدر انموذج منه يستدل به على غيره، وأما الكلام في إبطال
الحيل؛ فباب واسع، يحتمل كتبا كثيرة (2)، وإنما العرض هنا التنبيه
على إيطالها وتمهيد القاعدة لمسألة التحليل.
وقد استدل [عليه] البخاري (3) بقوله [- صلى الله عليه وسلم -]: "لا يجمع بين
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، فإن النهي عام قبل
__________
(1)
(2)
(3)
طلاق الفار (او الفرار) هو: ان يطلق امراته طلاقا بائنا في مرض موته.
انظر "مجموع الفتاوى،: (31/ 369)، و"القاموس الفقهي) ": (ص/ 231).
"الإبطال " ة "كتابا كبيرا".
في كتاب الحيل، باب في الزكاة، وان لا يفزق بين مجتمع ولا يجمع بين
متفرق خشية الصدقة، رقم (6955).
123

الصفحة 123