كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الحول وبعده.
وبقوله! و في الطاعون: "إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا
تخرجوا فرازا منه" (1)، فاذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله
-سبحانه - إذا نزل بالعبد؛ رضى بقضاء الله وتسليضا لحكمه؛
فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟!.
وبأنه! و نهى عن بيع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ (2).
فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قصد به أمر
محرم صار محرما.
فان قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله: < وضذ بيدك ضغتافأضرب
بهء ولاتحنث إنا وجدنه صابرا. . .) [ص/ 44]، فهذا قد أذن الله لأيوب
أن يضرب بالضغث، وكان يلزمه أن يضرب ضرباب متفرقة، وهذا
نوع من الحيلة؟.
قلنا أولا:
ليس هذا مما نحن فيه، فان الفقهاء في موجب هذه اليمين
في شرعنا عند الاطلاق على قولين:
__________
أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعا أو مفرقا،
(1)
(2)
في كتاب الحيل - ايضا - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون،
رقم (6973).
كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء
ليمنع به فضل الكلأ، رقم (6717).
124

الصفحة 124