كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فعلى هذا يكون هذا موجب اللفط عند الاطلاق، والحيلة: صرف
اللفط عن موجبه.
الثاني: ان موجبه الضرب المفرق، وهذا موجب شرعنا، فلا
يستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرعنا ورد بخلافه.
وقلنا ثانيا:
من تامل الآية علم ان هذه الفتيا خاصة الحكم، فانها لو كانت
عامة لم يخف على نبي كريم موجب يمينه، ولم يكن في اقتصاصها
علينا كبير عبرة، فانه إنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به.
وايضا: قال عقيبها: < إئا وجدنه ص! ابرأ نعم ئعبد > [ص/ 44]،
فخرجت هذه الجملة مخرج التعليل، فعلم ان الله جازاه على صبره
تخفيفا عنه ورحمة به، لا ان هذا موجب هذه اليمين.
وقلنا ثالثا:
معلوم ان الله إنما افتا 5 بهذا؛ لئلا يحنث، كما خبر الله، وكما
نقله اهل التفسير، وهذا يدل على ان كفارة الايمان لم تكن مشروعة
في تلك الشريعة، بل ليس إلا البر او الحنث، كنذر التبرر في شرعنا.
وكان ابو بكر لا يحنث في يمينه حتى [نزل] الله كفارة
الأيمان (1)، فعلم انها لم تكن مشروعة، فصار كانه قد (168/ا) نذر
__________
(1) أخرجه البخاري رقم (4614) عن عائشة بنت الصديق ابي بكر -رضي الله
عنهما -.
125

الصفحة 125