كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ضربها، وهذا نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليها، وما
وجب بالنذر يحتذى [به] حذو الواجب بالشرع.
[فاذا كان] يجب تفريق الضرب عند الصحة لخوف الضرر،
ويضرب بالعثكول ونحوه عند المرض (1) = جاز أن يقام الواجب
بالنذر مقام ذلك، وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربها،
فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفف على
المريض.
ألا ترى أن السنة فيمن نذر الصدقة بماله يجزئه الثلث، وهذا
كثير، كمن نذر ان يطوف على اربعة يجزئه ان يطوف اسبوعين (2)،
أفتى به ابن عباس (3)، ومن نذر ذبح ولده يجزئه شاة (4)، فيكون
هذا من هذا الباب، والله أعلم.
ولا يحتاج في شرعنا إلى هذا، فان من حلف أن يضرب
امرأته، أمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب،
ولو نذره اجزاه كفاره يمين عند احمد وغيره.
وقيل: لا يلزمه شي!، يوضح ذلك: أن المطلق من كلام
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
كتب فوقها في "الاصل" علامة (*)، ولعله أستشكل العبارة؟ لكن بعد زيادة
"فإذا كان" فى اول العبارة ز ل الاشكال.
يعتي: طوافين.
اخرجه عمدالرزاق: (457/ 8).
أفتى به ابن عباس - أيضا - أخرجه عبدالرزاق: (8/ 460)، وابن أبي شيبة:
(3/ 104).
126

الصفحة 126