كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الناس محمول على (1) ما فسر به المطلق من كلام الله، خصوصا في
الأيمان، فان الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعا و عادة أولى
من الرجوع إلى أصل اللغة.
ثم إن الله - سبحانه - لما أوجب الجلد على الزاني والقاذف،
فهم المسلمون من ذلك أنه إن كان صحيحا وجب ضربه متفزقا (2)،
وان كان مريضا مأيوسا من برئه؛ ضرب بعثكول ونحوه.
وان كان مرجؤ البرء؛ فهل يرخر أو يضرب بذلك؟ على الخلاف،
فكيف يقال: إن من خلف ليضربن، يكون موجب يمينه الضر!
المجموع مع صحة المضروب وجلده (3)؟! هذا خلاف القاعدة.
فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز الجمع،
وان كان ذلك ليس موجب الاطلاق، وهو المقصود.
فإن قيل: فحديث بلال (4)؟.
قلنا: قد تقدم الكلام عليه، وأنه ليس من الحيلة المحرمة
بوجه في الوجه السادس عشر ()، وأن قوله: "بع التمر ... "
__________
(1) تكررت في "الاصل"ء
(2) " الإبطال ": "مفزفا".
(3) كذا في "الأصل" واالإبطال "، وعلق عليه في "الأصل" بقوله: "كذا في
الأصل، ولعله: المفرق مع صحة المضروب ومرضه "، وكذا علق في (م)،
ومثله إحدى نسخ "الإبطال ".
(4) انطر ص/ 65.
(5) ص/87.
127

الصفحة 127