كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

العقد، فيخصص؛ لأن الشروط إنما تؤثر في العقد إذا قارنته، كالبيع.
أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لان العقد إنما يعتبر
فيه الظاهر دون الباطن، وإلا لكان فيه ضرر (1) على العاقد الاخر،
فانه لا اطلاع له على نية الاخر، هذا إن سلم أن لفظ التحلسل يعم
ذلك كله، والا [فمد] يقال: لا نسلم أن المحلل غير من شرط،
فلا يكون حينئذ ثم تخصيص اصلا، ولابد من دليل على ان القاصد
للتحليل يسمى محللا حتى يدخل في العموم، والا فالأصل عدم
دخوله.
قلنا: الكلام في مقامين:
أحدهما. أن اسم المحلل يعم القاصد وغيره.
والثاني: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه.
أما ألاول؛ فدلمله من وجوه:
أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد محللا وان لم يشرطه،
والأصل في الاطلاق الحقيقة، قال ابن عمر (2): "لا يزالان زانيين
وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنهما أرادا التحليل ". وفي لفظ:
" إذا علم الله أنه محلل ". وفي لفظ: سمتل عمن دصد التحليل؟
فقال: "لعن الله المحل والمحلل له" (2). فقد أدخل القاصد في اسم
المحلل، وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه.
__________
(1) " ا لأ صل " و (م): " ضرر، ".
(2) سيألي تخريجه ص/137.
131

الصفحة 131