كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الثاني: قال أهل اللغة -منهم الجوهري (1) -: المحلل الذي
يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للأول.
الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم، والأصل بقاء
اللغة وتقريرها، وكذا عرف الفقهاء، فإن فيهم من يقول: نكاح
المحلل باطل، وفيهم من يقول: نكاحه باطل إذا شرط، وفيهم من
يقول: هو صحيح.
الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء الحرام، فإنه اسم
فاعل من (169/ا) أحل المرأة وخللها إذا جعلها حلالا.
واذا كان قياس التصريف واللغة يوجبما نسمية ذلك القاصد
محللا لم يجز سلب الاسم عنه، وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله ثبت
ان اللفظ يشمله، ويبين ذلك أنه مراد.
المقام الثاني: ان الحديث اريد به كل محلل اظهر التحليل أو
أضمره؛ فدليله من وجوه:
أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل [التحليل] المشروط
والمقصود؛ لانا قد بينا ان المراد جعل المراة حلالا؛ لأن المتكلم
إذا تكلم بكلام يشمل صورا كثيرة و راد بعضها، فلابذ ان ينصب
دليلا يبش خروج مالم يرده، فلما لم يجيء في شيء من النصوص
التقييد؛ علم أنه أراد عمومه.
الثاني: انه لو قصد التحليل المشروط خاصة؛ للعن الزوجة
__________
(1) في "الصحاح": (1675/ 4).
132

الصفحة 132