كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

عمر السنة بتحريمه، فلعل هذا كان قبل ان يظهر تحريم المتعة.
ويحتمل انه امره ان يمسكها بنكاح جديد.
ثم لو ثبت ان عمر صحح نكاح المحلل، فيجب ان يحمل الامر
فمه على انه رجع؛ لانه قد ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل
والنهي عنه، وانه خطب الناس فقال: "لا اوتى بمحلل ومض لى إلا
رجمتهما" ولا يمكن ان يكون رخص في التحليل بعد النهي؛ لان
النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله، بخلاف ترك الإنكار، فانه
يكون عن الاستصحاب، فثبت ان الصحابة لم يختلفوا في ذلك.
المسلك الخامس
قوله - سبحا نه وتعا لى - بعد قوله: < الطنق ص تان) [البقرة / 9 22]
وبعد ذكر الخلع: < فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوط غئره)
[البقرة / 230].
ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند الاطلاق؛ لأن النكاج
في اللغة: الجمع على اتم الوجوه. فان كان اجتماعا بالابدان فهو
الايلاج، وان كان بالعقود، فهو الجمع بينهما على وجه الدوام أو
اللزوم.
ولهذا لما سئل ابن عباس عن المتعة -وكان يبيحها -: "انكاج
هي ام سفاح؟ فقال: ليست بنكاح ولا سفاح، ولكنها متعة " (1)،
__________
(1) أخرجه ابن عبدالبر في "التمهيد": (10/ 115).
139

الصفحة 139