كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

بحرف التعليق وهو "إن"، فمرق الله بينهما ليبئن أن هذا مقصود
بخلاف هذا.
قوله: < حئ ط! ر > هذا وجد بفعل الله، وقوله: < فإذاتطهرن)
فيه أن الثابت بفعل [الله] قد زال، وبقي نوع اخر أخف يمكن زواله
بفعل الادمي، فقال فيه: < فإذاقطهرن فألؤهف)، وتخصيصر الطلاق
بهذا المعنى -أيضا-؛ لأنه إذا كان نكاح رغبة صح أن يقال فيه:
< فإنطلقها) بخلاف المحلل، فانه ليس كذلك لما تقدم.
(171/ا) المسلك السابع
قوله - سبحانه -: < فلا جناج عليهمآ أن يتراجعآ إن ظئآ اق يقيما حدود
أدله) بعد قوله: < ولا يحل لكئم أن تآضذوا مضآ ءالئتموهن شجا إ لا أن يخافآ
الا يقيماحدود دله 0 0 0) (1) إلى قوله: < تك حدود ألله فلاتعتدوهاومن يخعد
حدود لله فاولنك هم آ ظلمن إض * > [البقرة / 9 2 2 - 0 23].
فأذن في فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله؛ لأن النكاج
له حدود، وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين.
ثم ذى الطلقة الثالثة، ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجا غيره، ثم
طلقها، فلها أن تراجع زوجها الاول، إن ظنا أن يقيما حدود الله،
فلما أباح معاودتها له إن ظنا ن يقيما حدود الله (2)، كما أنه أباح
__________
(1)
(2)
في الأصل: "ولا تاخذوا مما. . . "!.
كذا في الأصل و (م)، والعبارة في "الإبطال ":
إقامة حدود الله. . . ".
142
"فانهما أباح معاودتها له إذا ظتا

الصفحة 142