كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

افتداءها إذا خافا ن لا يقيما حدود الله؛ لان المشروط هناك الفداء،
ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام، والمشروط هنا
النكاج، ولابد في المجامعة من ظن الطاعة.
وانما شرط هذا الشرط هنا؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا
يخافان (1) ان لا يقيما حدود الله، فلابد مع ذلك من النظر إلى تلك
الحال؛ هل تبدلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإ، فإن ظن
إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا.
ونطير هذا قوله: <ولبولنهن أص لبرذهن في ذ 1 لك إن أرادؤ اضحن! ط)
[البقرة/ 228]؛ لأن الطلاق غالبا إنما يكون عن شر، فإذا ارتجعها
مريدا الشر بها لم يجز ذلك، بل يكون تسريحها هو الواجب، لكن
قال هناك: < أص لبردهن!، فجعل الرد إلى الزوج خاصة؛ لان الكلام
في الرجعة، وقال هنا: < أن بتدعا)، فجعل الراجع إلى الزوجين
جميعا؛ لأن الكلام في المطلقة ثلاثا، وهي لا تحل بعد الزوج
الثاني إلا بعقد جديد يقف على رضاها، وكان فيه دليل على أن
هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة، كما قال
ابن عباس وغيره.
إذا تبين أن الله إنما أباح النكاح الذي قد يخاف فيه من ضرر
لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه - علم أن النكاح المباج هو النكاج
الذي يحتاج فته إلى إقامة حدود الله في المعاشرة، ونكاح المحلل
__________
(1) الأصل و (م): 9 يخافا"، والمثبت عت "الإيطال".
143

الصفحة 143